حكم أخذ الأجرة على الشهادة: دراسة فقهية = Hakama akhaza al-ajrah ála al-syahadah: dirasah fiqhiyyah

وقد وضع الشرع الضوابط والشروط في الشاهد من حيث إن شهادته مقبولة شرعاً عند القاضي حين الاعتماد عليها في حسم القضية القضائية التي فيها إثبات الحق لشخصٍ أو سلبه من شخصٍ آخر. وشروط الشاهد ليست إلا المساعي التي تدفع الشبهة والتهمة عنه فيما يشهد له أو عليه، فلا يترك الشرع أي وجهٍ من وجوه الاحتمال الراجح ف...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Mat Jubri@Shamsuddin, Mustafa
Format: Conference or Workshop Item
Language:English
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://irep.iium.edu.my/42948/
http://irep.iium.edu.my/42948/
http://irep.iium.edu.my/42948/1/Taking_Wage_Upon_Giving_Testimony_a_Juristic_Study.pdf
Description
Summary:وقد وضع الشرع الضوابط والشروط في الشاهد من حيث إن شهادته مقبولة شرعاً عند القاضي حين الاعتماد عليها في حسم القضية القضائية التي فيها إثبات الحق لشخصٍ أو سلبه من شخصٍ آخر. وشروط الشاهد ليست إلا المساعي التي تدفع الشبهة والتهمة عنه فيما يشهد له أو عليه، فلا يترك الشرع أي وجهٍ من وجوه الاحتمال الراجح في عدم صدق الشاهد في شهادته. وانطلاقاً من هذه النقطة فإن هذا البحث يدرس حكم أخذ الأجرة على الشهادة في الفقه، وذلك لما فيه من اختلاف بين الفقهاء في جوازه وعدمه بناءً على احتمال الكذب في الشاهد. ولما كانت الشهادة نصبها الشرع مقام الدليل على الحق إزاء التقاضي فإنها لا تكون إلا راجحة في جانب الصدق من جانب الكذب، وصحة الاستدلال تتوقف على صحة الدليل. وتأتي إشكالية البحث في حالة أخذ الشاهد الأجرة على الشهادة حيث إن هذه الأجرة قد تعدّ سببا مؤثرا في مقتضى الشهادة. وذلك لشبهة أن الشاهد يؤدي شهادته وفق إرادة من يعطيه الأجرة من غير الاعتناء بالصدق أو الكذب ولا سيما إذا كان معطي الأجرة له نفع في الشهادة. وهذه المسألة تقع في صور كثيرة بحيث تختلف إحداها عن الأخرى، ويكون الحكم في صورة لا يصلح لصورة أخرى لاختلاف التكييف الفقهي. ينقسم البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، فتتناول المقدمة بيان المعاني المنشودة لبعض المصطلحات الواردة في البحث باعتبارها مداخل معرفيةً للب لمسألة. ويتطرق المبحث الأول إلى الحكم الشرعي لأخذ الأجرة على الشهادة، وذلك بإيراد مذاهب الفقهاء في المسألة وأدلتهم ويعقبه تحرير محل النزاع والترجيح بين الأقوال. يتحدث المبحث الثاني عن صور أخذ الأجرة على الشهادة، وذلك بالنظر إلى صور أخذ الأجرة مقابل فعل الشهادة وصور أخذ الأجرة مقابل لوازم الشهادة. وتذكر الخاتمة أهم النتائج التي يتوصل إليها البحث.