أحكام الغرر في عقود التبرعات: دراسة فقهية مقارنة

تتمثل مشكلة البحث في وقوع الغرر في سائر عقود المعاملات عامةً، وفي عقود التبرعات خاصةً؛ مما يسبب مشكلة كبيرة بين المتعاقدين وخصومة قد تصل إلى ساحة القضاء ؛ للفصل بين المتخاصمين بسبب الغرر الواقع على أحد المتعاقدين . ويهدف هذا البحث إلى بيان أحكام الغرر في عقود التبرعات في الفقه الإسلامي؛ كي تكون طر...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Al-Saudi, Abdel Wadoud Mustofa Moursi
Format: Article
Language:English
Published: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 2014
Online Access:http://journalarticle.ukm.my/8171/
http://journalarticle.ukm.my/8171/
http://journalarticle.ukm.my/8171/1/7717-20081-1-SM.pdf
id ukm-8171
recordtype eprints
spelling ukm-81712016-12-14T06:46:26Z http://journalarticle.ukm.my/8171/ أحكام الغرر في عقود التبرعات: دراسة فقهية مقارنة Al-Saudi, Abdel Wadoud Mustofa Moursi تتمثل مشكلة البحث في وقوع الغرر في سائر عقود المعاملات عامةً، وفي عقود التبرعات خاصةً؛ مما يسبب مشكلة كبيرة بين المتعاقدين وخصومة قد تصل إلى ساحة القضاء ؛ للفصل بين المتخاصمين بسبب الغرر الواقع على أحد المتعاقدين . ويهدف هذا البحث إلى بيان أحكام الغرر في عقود التبرعات في الفقه الإسلامي؛ كي تكون طريقًا يسلكه المتعاقدان حتى لا يقع أحدهما في الغرر الذي يلحق بالضرر على أحد المتعاقدين. وسلك الباحث في دراسته المنهج الاسقرائي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، وذلك باستقراء أقوال الفقهاء في المسألة موضوع البحث ، ثم المقارنة بين ثم التحليل بين تلك الآراء ومناقشتها والترجيح بينها لاختيار الرأي الراجح . وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج ، من أهمها: الغرر محرم في الشريعة لاشتماله على جملة من المفاسد الشرعية . المقصود بالغرر هو ما اشتمل على نوع من المخاطرة ، ولا يدري الإنسان أيحصل له ما يريد أم لا. الغرر يجوز للحاجة إذا كان تركه يفضي إلى مفسدة ومشقة أشد. الغرر إذا كان يسيرًا لم يضر. عقود التبرعات تختلف في طبيعتها عن حقوق المعاوضات ، فالمعاوضة تقوم على أساس المنفعة المتبادلة، أما التبرعات فهي إحسان وتفضل من المتبرع . الغرر غير مؤثر في عقود التبرعات ؛ لأنها تبرع وإحسان، والغرر فيها لا يفضي إلى المشاحة والمخاصمة. الجهالة في الهبة لا تضر، فلو وهب شخص لآخر مالا من غير تعيين جاز ذلك. الإبراء مع الجهل بقدر الدين يصح ، لما في ذلك من إبراء للذمم وإسقاط للديون. الوصية تصح مع الجهالة؛ فلو أوصى شخص لآخر بجزء من ماله صح ذلك ، ولو لم يحدد القدر والنوع. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 2014 Article PeerReviewed application/pdf en http://journalarticle.ukm.my/8171/1/7717-20081-1-SM.pdf Al-Saudi, Abdel Wadoud Mustofa Moursi (2014) أحكام الغرر في عقود التبرعات: دراسة فقهية مقارنة. Islamiyyat : Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam; International Journal of Islamic Studies, 36 (2). pp. 103-111. ISSN 0216-5636 http://ejournal.ukm.my/islamiyyat/index
repository_type Digital Repository
institution_category Local University
institution Universiti Kebangasaan Malaysia
building UKM Institutional Repository
collection Online Access
language English
description تتمثل مشكلة البحث في وقوع الغرر في سائر عقود المعاملات عامةً، وفي عقود التبرعات خاصةً؛ مما يسبب مشكلة كبيرة بين المتعاقدين وخصومة قد تصل إلى ساحة القضاء ؛ للفصل بين المتخاصمين بسبب الغرر الواقع على أحد المتعاقدين . ويهدف هذا البحث إلى بيان أحكام الغرر في عقود التبرعات في الفقه الإسلامي؛ كي تكون طريقًا يسلكه المتعاقدان حتى لا يقع أحدهما في الغرر الذي يلحق بالضرر على أحد المتعاقدين. وسلك الباحث في دراسته المنهج الاسقرائي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، وذلك باستقراء أقوال الفقهاء في المسألة موضوع البحث ، ثم المقارنة بين ثم التحليل بين تلك الآراء ومناقشتها والترجيح بينها لاختيار الرأي الراجح . وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج ، من أهمها: الغرر محرم في الشريعة لاشتماله على جملة من المفاسد الشرعية . المقصود بالغرر هو ما اشتمل على نوع من المخاطرة ، ولا يدري الإنسان أيحصل له ما يريد أم لا. الغرر يجوز للحاجة إذا كان تركه يفضي إلى مفسدة ومشقة أشد. الغرر إذا كان يسيرًا لم يضر. عقود التبرعات تختلف في طبيعتها عن حقوق المعاوضات ، فالمعاوضة تقوم على أساس المنفعة المتبادلة، أما التبرعات فهي إحسان وتفضل من المتبرع . الغرر غير مؤثر في عقود التبرعات ؛ لأنها تبرع وإحسان، والغرر فيها لا يفضي إلى المشاحة والمخاصمة. الجهالة في الهبة لا تضر، فلو وهب شخص لآخر مالا من غير تعيين جاز ذلك. الإبراء مع الجهل بقدر الدين يصح ، لما في ذلك من إبراء للذمم وإسقاط للديون. الوصية تصح مع الجهالة؛ فلو أوصى شخص لآخر بجزء من ماله صح ذلك ، ولو لم يحدد القدر والنوع.
format Article
author Al-Saudi, Abdel Wadoud Mustofa Moursi
spellingShingle Al-Saudi, Abdel Wadoud Mustofa Moursi
أحكام الغرر في عقود التبرعات: دراسة فقهية مقارنة
author_facet Al-Saudi, Abdel Wadoud Mustofa Moursi
author_sort Al-Saudi, Abdel Wadoud Mustofa Moursi
title أحكام الغرر في عقود التبرعات: دراسة فقهية مقارنة
title_short أحكام الغرر في عقود التبرعات: دراسة فقهية مقارنة
title_full أحكام الغرر في عقود التبرعات: دراسة فقهية مقارنة
title_fullStr أحكام الغرر في عقود التبرعات: دراسة فقهية مقارنة
title_full_unstemmed أحكام الغرر في عقود التبرعات: دراسة فقهية مقارنة
title_sort أحكام الغرر في عقود التبرعات: دراسة فقهية مقارنة
publisher Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
publishDate 2014
url http://journalarticle.ukm.my/8171/
http://journalarticle.ukm.my/8171/
http://journalarticle.ukm.my/8171/1/7717-20081-1-SM.pdf
first_indexed 2023-09-18T19:51:43Z
last_indexed 2023-09-18T19:51:43Z
_version_ 1777406263643078656